الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 92
تعدل المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة، تتحمل الكحول والخمور وغيرها من المشروبات المماثلة لصالح ميزانية الدولة رسم مرور يحدد حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
أما المصوغات من الذهب والفضة والبلاتين فتتحمل لصالح ميزانية الدولة، حسب القواعد المحددة بموجب هذا القانون، رسما داخليا للاستهلاك يتضمن رسما ثابتا وآخر حسب القيمة".