الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 91
تعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 140 : كل الالتزامات القانونية (بدون تغيير حتى) غرامة جبائية نسبتها 10 % عندما يحصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
- إلزام مالي نسبته 3 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير عندما تدفع الضريبة بعد اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي شهر استحقاق الضريبة، دون أن يفوق هذا الإلزام المجموع مع العقوبة الجبائية، المنصوص عليها أعلاه نسبة أقصاها 25%.
عندما تجمع غرامة التحصيل التي نسبتها 10 % مع غرامة بسبب إيداع متأخر، يخفض مبلغ الغرامتين إلى نسبة 15% شريطة أن يودع التصريح وتدفع الرسوم في أجل أقصاه اليوم الأخير من شهر الاستحقاق".
القسم الخامس الضرائب غير المباشرة