الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 90
تعدل المادة 116 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 - أولا : إذا اتضح بعد عملية المراقبة أن رقم الأعمال السنوي الذي صرح به المدين غير كاف، أو إذا طبق الخصم خطأ فتزاد على مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الآتية : 10 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها المجموعة في السنة المالية يقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه. 15 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ 50.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه. 25 % إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ 200.000 دج.
ثانيا : في حالة ............ (الباقي بدون تغيير ............