الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 89
يحدث في الفصل السابع، القسم الأول من قانون الرسوم على رقم الأعمال، قسم فرعي تحت عنوان مراقبة التصريحات"، المادة 111 مكرر، يحرر كما يأتي :
القسم الفرعي الأول مراقبة التصريحات
" المادة 111 مكرر : يدقق المفتش في التصريحات، ويمكنه في هذا الصدد أن يطلب الاطلاع على الوثائق المحسابية المرتبطة بها ، ويستمع إلى المعنيين لما يتبين له أن الاستماع إليهم مفيد، أو لما يطلبون تقديم شروح شفوية، كما يمكن أن تطلب التوضيحات والحجج كتابيا .
عندما يرفض المدين بالضريبة الرد على طلب شفوي، أو عندما يرى المفتش أن الردّ على هذا الطلب يعتبر امتناعا عن الرد على جميع المسائل المطلوب توضيحها أو عن جزء منها، يجب أن يحدد المفتش طلبه كتابيا ويحدد للمدين كي يقدم ردّه في مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما.
يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن يجب عليه قبل ذلك أن يرسل للمكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، على أن يبين له بكل وضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك وكذا مواد قانون الرسوم على رقم الأعمال المطابقة لكل مسألة يريد تصحيحها. ويجب على المفتش أن يدعو المكلف بالضريبة المعني، في نفس الوقت الى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة ثلاثين (30) يوما. وإذا انقضت هذه المدة دون أي رد، يحدد المفتش أساس إعادة التقييم وفق إجراءات الخضوع إلى الضريبة التلقائي".