أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 84
تعدل المادة 62 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 62 : تلزم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تضع على نفقتها بواسطة الطبع المباشر على العلب الموضوعة للبيع، الطابع الخاص بها الذي ينص على الوزن الصافي للتبغ الذي تحتويه العلب.
إن وضع هذه (الباقي بدون تغيير) ....... " .