الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 82
يضاف في الفصل الثاني من قانون الرسوم على رقم الأعمال قسم خامس تحت عنوان "الرسم على المنتوجات البترولية" يشتمل على المواد 28 مكرر حتى 28 مكرر 6، القسم الخامس تحرر كما يأتي :
الرسم على المنتوجات البترولية
" المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، مستوردة أو محصل عليها في الجزائر، لاسيما في معمل تراقبه الجمارك.
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد . 27.10 مم البنرين الممتاز . 27.10 البنزين العادي . 27.10 زيت فيول . 27.10 مم غاز أويل 27.11 مم البروبان .م 27.11 مم البوتان . 27.11 غاز البترول السائل (الوقود) للمعدلات الآتية :
المعدلات X85 X64 10 ¥ 12.5 % 28 % 62 X246
" المادة 28 مكرر 1 : تمدّد قواعد تأسيس الوعاء، والتصفية، والتحصيل وقواعد المنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة إلى الرسم على المنتوجات البترولية.
"المادة 28 مكرر 2 : بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من هذا القانون، لا يدخل الرسم على المنتوجات البترولية في وعاء الحقوق والرسوم مهما تكن طبيعتها والتي تخضع لها المواد المعنية.
" المادة 28 مكرر 3 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للرسم على المواد البترولية أن يكتتبوا حتى اليوم 20 من كل شهر في نفس وقت الاكتتاب المتعلق بالجداول الخاصة للرسم على القيمة المضافة، تصريحا شهريا يتضمن الكميات وقيم المواد الخاضعة للرسم والموجهة للاستهلاك.
ويتبع هذا التصريح بالتسديد التلقائي للرسم على المنتوجات البترولية الذي يؤدونه وفقا للمعدلات الواردة في المادة 28 مكرر أعلاه.
" المادة 28 مكرر 4 في حالة ما إذا ارتفع الرسم على المنتوجات البترولية، يجب على المدينين المنتجين ومعيدي بيع المنتوجات الخاضعة للرسم، أن يكتتبوا تصريحا خاصا بمخزونهم في الأيام العشرة (10) الأولى التي تتبع صدور المعدلات الجديدة وحسب شروط تحدد بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، ويجب كذلك أن يسددوا باقي الضريبة الخاصة بالفرق بين العبء الجبائي القديم والعبء الجبائي الجديد.
"المادة 28 مكرر 5 : تحصل إدارة الجمارك الرسم على المنتوجات البترولية عند الاستيراد بنفس الشروط ووفق نفس القواعد المطبقة على الحقوق الجمركية بناء على تصريح للعرض من أجل الاستهلاك.
تعفى من الرسم على المنتوجات البترولية المنتوجات البترولية الموجهة للتصدير".
"المادة 28 مكرر 6 : مع مراعاة العقوبات المترتبة عن أحكام قانونية أو تنظيمية أخرى، فإن استعمال أو بيع أو وضع لبيع الوقود المحترق السائل والذي لم يسمح ببيعه لهذا الاستعمال، يجعل هذه المنتوجات خاضعة للرسوم المطبقة على الوقود التي يحل محلها".