الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 81
تعدل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات الآتية، وحسب التعريفات الواردة أدناه : 9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين المنتوجات أو لا - الجعة ثانيا - المواد التبغية وأعواد الثقاب من صنع محلي :
1- السجائر
أ - من التبغ الأسود.
ب - من التبغ الأبيض.
2 - السيجار .
3 - تبغ للتدخين .
4 - تبغ للنشق والمضغ .
5 - أعواد الثقاب.
ثالثا - المواد التبغية وأعواد الثقاب المستوردة :
(بدون تغيير ) التعريفات (بدون تغيير) 654,00 دج / كغ 852,00 دج / كغ 1000,00 دج / كغ ... (بدون تغيير) 360,00 دج / كغ (بدون تغيير ) ...
(بدون تغيير)