الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 77
تتمم المادة 22 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة (6) وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة بنسبة 7% ، ويطبق على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للرسوم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
( بدون تغيير) ثانيا - العمليات الخاضعة للرسوم دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
( 1) إلى 5( ) (بدون تغيير) 6 (6) فيويل أويل الثقيل . ر . ت . ج م . 27.10)".