الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 76
تعدل وتتمم المادة 22 - أولا من قانون الرسم على رقم الأعمال، بفقرات 9 و 10 و 11 وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 - أولا - (1 (1) إلى (8 (8) (بدون تغيير)
(9) كما تخضع للرسم على القيمة المضافة بمعدل مخفض خاص نسبته %7 %7% المنتوجات المصنوعة يدويا والمتعلقة بأنشطة الصناعة التقليدية المبينة أدناه :
زرابي تقليدية أدوات من السلالة أدوات من الحلفاء، فخاريات مصنوعة من الطين المطهي أو الحجر الرملي منتوجات نحاسية مصنوعات خشبية منقوشة يدويا مصنوعات من السختيان.
الصياغة التقليدية
- اللباس التقليدي الطرز التقليدي، أدوات مصنوعة بالنفخ في الزجاج
- الآلات الموسيقية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة وكذا قائمة منتوجات الصناعة التقليدية المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والصناعة التقليدية.
(10) ورق الجرائد في شكل حزم أو أوراق التعريفة الجمركية رقم 01-48).
يعدل نتيجة لذلك الجدول المبين في المادة 23 - أولا - 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
(11) المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري، الواردة في الفصل 30 من التعريفة الجمركية. تحدد قائمة هذه المواد، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الأعمال".