الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 75
تعدل الفقرة (4) من المادة 22 - أولا ، من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة بنسبة 7%.
ويطبق على المنتوجات والمواد والأشياء والسلع والعمليات المحددة أدناه.
أولا) عمليات خاضعة للرسم مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
( 1) إلى 3( ) (بدون تغيير) .....
(4) عمليات بناء العقارات وبيعها المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، والمذكورة في المادة 2 - سابعا "د"
من هذا القانون، وكذلك عمليات بناء السكنات الاجتماعية.
5) ........ (الباقي بدون تغيير ) ................