الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 74
تتمم الفقرتان 2 و 3 من المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع وتحرران كما يأتي:
" المادة 1 2-1 : يحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد نسبته 21%.
2 - كما تخضع لهذا المعدل الأنشطة والعمليات المذكورة فيما يأتي :
- ..... (بدون تغيير حتى معدل نسبته %3%1% من الرسم على القيمة المضافة.
عمليات بيع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المماثلة الخاضعة لرسم المرور المنصوص عليه في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة. 3 – تخضع أيضا للمعدل المقدر بنسبة %21 - بدون حق في الخصم.
(بدون تغيير)
- البنزين الممتاز (رقم التعريفة الجمركية م ( 27.10) البنزين العادي ( ر . ت . ج م . 27.10) وغاز البترول السائل المستعمل كوقود (ر . ت . ج م . 27.11) غير أنه يعفى من الرسم على القيمة المضافة غاز البترول المميع السائب".