الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 72
تتمم المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطعين 25 و 26 ويحرران كما يأتي :
" المادة 9 يعفى من الرسم على القيمة المضافة :
إلى ....... (بدون تغيير) .....
25 - (أ) على أساس المعاملة بالمثل تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية والأجنبية المجهزة للملاحة مابين موانىء دولية محددة، وطائرات شركات الملاحة الجوية عن أدائها لخدماتها المنجزة على خطوط دولية.
ب) - أداء الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للسفن والطائرات المذكورة أعلاه وحمولتها. 1 (1) أداء الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للسفن وحمولتها : قطر أو جر السفن القيادة، والإرساء، وجر السفن من الموانىء إلى عرض الموانىء، والتموين بالمياه، وتنقية السفن من العوالق وصيانة السفن، ومسك السفن، ورسو السفن في عرض الموانىء، وكنس الرصيف ووساطة حجز السفينة، وعمولة تأجير السفن، والمهاتفة من على ظهر السفينة، والخبرات البحرية والتفتيشات، والأتاوى المينائية، وصيانة السفن، وشحن أو تفريغ السلع من السفن إلى العربات الحديدية أو الشاحنات، واستعمال المحطات البحرية، والصعود إلى السفن والنزول منها، وكراء الصناديق المخصصة (الحاويات لشحن البضائع، وعمليات الضخ، وتأمين تآكل السفن.
(2) إن الخدمات المقدمة لسد الحاجيات المباشرة للطائرات والنقل الدولي الذي تقوم به :
هبوط وإقلاع وخدمات تقنية مرتبطة بوصول الطائرات وبتوقفها وإقلاعها، وتصليح وتنظيف وصيانة الطائرات وعتادها وتجهيزاتها واستعمال منشآت المطارات لاستقبال الركاب والبضائع استعمال المنشآت المخصصة لتموين الطائرات، توقف وإرساء الطائرات واستعمال المآرب، امتطاء الركاب وشحن أمتعتهم ونزولهم من الطائرات شحن الطائرات وتفريغها.
(26) عقود تأمين الأشخاص كما حددها التشريع المتعلق بالتأمينات".