أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 71
يعدل المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ويحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : 1 (1) عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
أ (أ) المصوغات من الذهب والفضة والبلاتين.
ب) (بدون تغيير)
ج) بدون تغيير ) ...............