الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل المادة 27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 27-1 يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22 ، وجوبا، إلى نظام الربح الحقيقي عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية 800.000 دج. 2 (2) - يمكن الأشخاص الذين لا تفوق عائداتهم السنوية المبلغ المذكور أعلاه، أن يختاروا نظام الربح الحقيقي حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من هذا القانون.
ويجب عليهم في هذا الصدد، إعلام مفتش الضرائب المختص قبل أول أبريل من السنة من كل فترة سنتين بهذا الاختيار الجديد الذي يصبح نهائيا ولا رجعة فيه. 3 (3) - بالنسبة لتقدير ..... ( الباقي بدون تغيير)...........