أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 69
تحدث في قانون الطابع مادة 258 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 258 مكرر : تعفى إيصالات الودائع النقدية لدى 100- ثانيا من هذا القانون".
بنك أو مؤسسة مماثلة، من حق الطابع الوارد في المادة