الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 65
تعدل المادة 136 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 136 : تخضع جوازات السفر العادية المسلمة في الجزائر لكل مدة صلاحية قانونية لرسم طابع يقدر بمبلغ 1.200 دج المنصوص عليه في القانون بما فيه مصاريف الورق والطابع وكل مصاريف الإرسال.
وتخضع جوازات السفر الخاصة بالحج إلى البقاع المقدسة لنفس رسم الطابع الذي تخضع له جوازات السفر العادية المذكورة في المقطع الأول من هذه المادة.
وفي حالة فقدان المواطنين المقيمين قانونا بالخارج أو المتوجهين إلى الخارج هذه الوثيقة، يترتب عن تسليم جواز سفر جديد تحصيل رسم يقدر بمبلغ 1200دج في شكل طابع جبائي إضافة إلى رسم الطابع المذكور أعلاه.
كما تخضع جوازات السفر الجماعية لرسم طابع يقدر بمبلغ ألف وخمسمائة دينار جزائري (1.500 دج).
تسدد هذه الرسوم بواسطة إيصال لدى قابض الضرائب.
وتعفى من تسديد رسم الطابع المذكور أعلاه جوازات السفر المسلمة إلى الموظفين في مهمة بالخارج وكذلك وثائق السفر المسلمة للاجئين أو فاقدي الجنسية".