الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 64
تعدل المادة 106 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 106 : إن كل مخالفة لأحكام المواد 19 و 100 و 101 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة : 10 %10 إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها يقل عن 50.000 دج أو يساويه
- %15 %15 إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها عن كل سنة مالية يفوق 50.000 دج ويقل عن 200.000 دج أو يساويه 25 %25 إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها عن كل سنة مالية يفوق 200.000 دج، في حالة استعمال طرق تدليسية تطبق غرامة بنسبة 100% على كامل الحقوق .
وتستحق هذه الغرامة عن كل العقود أو المحررات أو الإيصالات أو الإيرادات التي لم يسدد عن كل عملية منها رسم الطابع.
لا ينبغي أن يترتب عن تطبيق هذه الغرامات حد أدنى عن مبلغ 500 دج".