الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 60
تعدل المادة 4 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : يلزم المدينون بالرسم الخاضعون لنظام الربح الحقيقي في مجال الضرائب المباشرة، في مختلف الحالات حيث يكون دفع رسوم الطابع مثبتا عن طريق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العلامات، بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول أو بتعويضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للإدارة الجبائية أن وافقت عليها .
كما يلزم بدفع الرسوم بالكيفية المذكورة في المقطع السابق :
مستغلو نقل المسافرين
- الأشخاص الذين يقومون بكراء المساحات
- كتاب الضبط لحساب المستعملين والموثقين لحساب زبائنهم.
يمكن المدينين بالرسم الآخرين أن يختاروا نمط الدفع الموجود في دائرتهم".
بتقديم طلباتهم إلى مفتش الضرائب الذي يسلم الرخص