الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3.000 دج " المادة 212 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 3.000 دج عقود حل الشركات الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 58
تعدل المادة 353-4 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 353-4 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : 1 ( ) و2) .................. (بدون تغيير )
3 ) إن العقود المتعلقة بامتلاك عقارات من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يسري عليها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، في إطار اعتماد إيجاري عقاري أو أي قرض عقاري مماثل آخر مخصص لتمويل الاستثمارات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون لأغراض تجارية وصناعية وزراعية أو الممارسة مهن حرة.
( 4) إلى 8 .............. ( بدون تغيير ) .................