الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3.000 دج " المادة 212 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 3.000 دج عقود حل الشركات الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 57
تعدل وتتمم المادة 351 من قانون التسجيل بمقطع ثان يحرر كما يأتي :
" المادة 351 : يمنع ....... (بدون تغيير حتى) أو المعدلة للشركات.
غير أنه يمكن القيام بإجراءات التسجيل فيما يتعلق بالعقود العرفية الخاصة بالرهون الحيازية للمحل التجاري الصالح البنوك والمؤسسات المالية".