الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3.000 دج " المادة 212 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 3.000 دج عقود حل الشركات الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 56
تحدث في قانون التسجيل مادة 346 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 346 مكرر : إذا تم بيع عقار كان محل وعد بالبيع بالتجزئة أو بالحصة من طرف واحد بناء على طلب المستفيد من الوعد يلزم هذا الأخير بدفع الرسم على القيمة المضافة على مبلغ المبيعات وكذلك على ثمن تنازل المستفيد من وعد البيع الممنوح لمشترين لكل جزء أو حصة وبالمقابل لا يترتب عن هذه التنازلات الأخيرة تحصيل أي حق في التسجيل".