الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3.000 دج " المادة 212 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 3.000 دج عقود حل الشركات الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 54
تحدث في قانون التسجيل مادة 261 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 261 مكرر : يمكن الأشخص المذكورين في المادة 2 الفقرة 7 ) أ.ب.ج) من قانون الرسم على رقم الأعمال أن يشيروا في عقد التملك عند قيامهم بعملية الشراء لإعادة البيع، إلى استعدادهم على إعادة البيع في أجل سنتين
(2) على الأكثر، على أن يثبتوا تقيدهم بأحكام المادة 71 الفقرتان (1 و 2) من هذا القانون، وفي هذه الحالة : 1 (1) لا تحصل رسوم تنقل الملكية إلا عند إعادة البيع وبغض النظر عن التنقل السابق.
2 ) تبقى الرسوم المستحقة على البائع قائمة على عقد التملك لكن لا تحصل إلا عند البيع في أجل السنتين (2) السابقتي الذكر.
يجب أن يدفع مبلغ مناسب لناتج هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر الشراء، عند تسجيل عقد التملك كتسبيق على مبلغ الرسم على القيمة المضافة.
وفي حالة عدم إعادة البيع في أجل سنتين (2) ، يجب على المشتري في الشهر الذي ينتهي فيه هذا الأجل، أن يدفع رسوم تنقل الملكية غير المحصلة عند الشراء مع خصم التسبيق المسدد وفقا للفقرة السابقة.
تمدد السنتان (2) إلى خمس (5) سنوات عندما يتعلق الأمر بقطعة أرض يعاد بيعها بعد عملية التجزئة إلى حصص".