الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل › الفرع الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3.000 دج " المادة 212 : تسجل بالرسم الثابت المقدر بمبلغ 3.000 دج عقود حل الشركات الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 52
تعدل المادة 213 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 213 : من أولا إلى ثالثا (بدون تغيير).
رابعا : تخضع العقود التي يحررها كتاب الضبط وحدهم أو بمساعدة رئيس المحكمة المذكورة أدناه إلى الرسم القضائي للتسجيل الذي قدره : 1 (1) إلى (7 (7) ..................... (بدون تغيير) .........
خامسا : (بدون تغيير) سادسا : بدون تغيير 1 ( ) إلى 9( ) بدون تغيير ويدفع الرسم المفروض على العرائض المعلنة لأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، والمحضرين وغيرها من العقود حسب نمط الدفع على الجداول، من قبل محرر الوثيقة بوضع عبارة على العقود رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة".
ويتعين على هؤلاء الأعوان تقديم أعمالهم في الشهر الجاري إلى مفتشية الضرائب المختصة على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل من الشهر الذي يلي يوم تحريرها، عدا ما يتعلق بالعقود المذكورة في 6 و 9 أعلاه التي ينبغي أن تصاغ خلال شهر تاريخها".