أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكورة في المادة 22 فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لإقرار ضريبة الدخل الإجمالي، إما إلى نظام الربح الحقيقي وإما الى نظام التقدير الإداري للربح الخاضع للضريبة".