الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 48
تحدث في قانون التسجيل مادة 162 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 162 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعملية الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو يشتري عادة باسمه نفس الممتلكات لتصبح ملكه لإعادة بيعها، ما يأتي : 1 (1) أن يصرح بها في مدة شهر ابتداء من بداية العمليات المذكورة أعلاه في مكتب التسجيل حيث يوجد مقر إقامته أو إحدى فروعه أو وكالاته عند الاقتضاء.
(2) أن يمسك فهرسين بأعمدة غير خاضعين للطابع يحدد شكلهما عن طريق التشريع الساري المفعول، يكتب فيهما يوما فيوما من دون ترك بياض ولا فصل بين السطور وحسب ترتيب الأرقام كل الحوالات، ووعود البيع والعقود الناقلة للملكية، وعموما كل العقود المرتبطة بمهنة الوسيط أو بصفته كمالك ويخصص أحد الفهرسين لعمليات الوسيط والآخر للعمليات الممارسة بصفة المالك.
3 - أن يتقيد بأحكام المادة 142 مكرر من أجل ممارسة أعوان الإدارة الجبائية حق الاطلاع".