الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 45
تعدل المادة 123 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 123 : لا يمكن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الإدارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوما إلى التسجيل على صورة أو على الأصل المرفق بصور ................ بدون تغيير حتى) على الأطراف.
يثبت دفع رسم الطابع بوضع ختم ندي على العقود يحمل عبارة "رسم الطابع المحصل للخزينة ".