الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 44
تعدل المادة 108 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 108 : يمكن إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الإثبات الملائمة مع الإجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 104 إلى 106 أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع (4) سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الأثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي.
يزاد على مبلغ الحقوق المتملص منها أو المخل بها، بغض النظر عن الرسوم المستحقة التكميلية، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 107 من قانون التسجيل".