الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 43
تعدل المادة 107 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 107 في حالة النقصان في الثمن أو في التقدير، تزاد على مبلغ الحقوق المتملّص منها أو المخل بها النسب الآتية : 10 %10 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه. 15 %15 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مبلغ 50.000 دج ويقل عن مبلغ 200.000 دج أو يساويه. 25 %25 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مبلغ 200.000 دج.
وتكون نسبة العقوبة %25 في حالة إصدار سند التحصيل المنصوص عليه في المادتين 106 و 356 من قانون التسجيل".