أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 41
تعدل المادة 71 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 71 : إن الأموال المذكورة في المادة 52 أعلاه ........ دون تغيير حتى) تقديرها.
وتطبق أحكام المقطع السابق على الأموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها لصالح الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو هيئات أخرى معترف بنفعها العام".