الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 40
يعدل المقطع الثاني من المادة 60 من قانون التسجيل ويحرر كما يأتي :
"المادة 60 : يجب أن تسجل عقود كتاب الضبط وأعوان كتابة الضبط التابعين (دون تغيير حتى). شهر إعدادها .
تقدم العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، مثل العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونية في الآجال المحددة، وتكون مرفقة بجدول يعد في نسختين، فتودع إحداهما لدى مفتشية الضرائب والأخرى ترجع إلى المودع الذي يجب عليه عند انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم إلى تأشيرة رئيس مفتشية الضرائب الفهرس الذي سجلت فيه بصفة منتظمة كل العقود والقرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة والشهر الجاري.
يثبت دفع الرسوم بوضع ختم ندي يحمل عبارة "رسم الطابع المحصل لصالح "الخزينة على العقود والسندات والأحكام".