الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يأتي :
"المادة 17 فيما يخص الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ............. ( بدون تغيير حتى..........
لمؤسسة صناعية وتجارية.
ومن جهة أخرى، يمكن الخاضعون للضريبة التابعون للنظام الجزافي الذين يحوزون محاسبة موثوقة تطابق أحكام المادتين 152 و 153 من هذا القانون أن يختاروا الخضوع للضريبة وفق الربح الحقيقي.
تبلغ الإدارة الجبائية بهذا الاختيار قبل أول أبريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام الجزافي. ويكون هذا الاختيار صالحا بالنسبة للسنة المعنية والسنتين المواليتين حيث يكون خلالها هذا الاختيار لا رجعة فيه.
يجب أن يجدد الاختيار صراحة".