الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 39
تتمم المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 405 : ان القابضين الذين لم يباشروا ضد مكلف بالضريبة أي متابعة طيلة أربع (4) سنوات متتالية اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق، يفقدون حق المراجعة ويجردون من جميع الحقوق وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد هذا المكلف بالضريبة.
إن تبليغ أحد سندات المتابعة سواء كان إخطارا بإشعار الغير الحائز أو أي إجراء إبراء مماثل يقطع تقادم الأربع
(4) سنوات المنصوص عليه أعلاه، يستبدل بتقادم مدني".