أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 37
تعدل الفقرة الأولى من المادة 400 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 400-1 : تتم البيوع العلانية لمنقولات الخاضعين للضريبة المتأخرين، إما من قبل أعوان المتابعات أو المحضرين أو محافظي البيع بالمزايدة.
2 - إذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات ........... ( الباقي بدون تغيير)............