أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 36
تعدل المادة 392 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الإدارة الموكلين قانونا ، كما يمكن أن تسند فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتسند إلى القوة التنفيذية الباقي بدون تغيير ) ...............