أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 35
تبقى إعفاءات الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الواردة في الأحكام غير المقننة، سارية المفعول تحت النظام الجديد، فيما يخص المكلفين بالضريبة فقط الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على أرباح الشركات.