الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
يلغى القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الخامس من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويعوض بالأحكام الآتية :
القسم الثالث نظام دفع الرسم على النشاط المهني القسم الفرعي الأول الدفع الشهري أو الفصلي للرسم
" المادة 357 - (1). ). يجب على المكلفين بالضريبة الذين فاق رقم أعمالهم الخاضع للضريبة المحقق في السنة المالية السابقة والذي يسقط احتمالا على السنة مبلغ 80.000 دج أو 50.000 دج ، حسب الحالة، أو 15.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية الخام، أن يؤدوا الرسم، حسب الشروط المحددة في المادتين 358 و 359 ، مع مراعاة أحكام المادة 362 وباستثناء المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 221. 2 (2) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يباشرون نشاطهم أثناء السنة بنفس الالتزامات الواردة أعلاه، عندما يفوق رقم أعمالهم الخاضع للضريبة المحقق 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة، أو 15.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية الخام.
" المادة 358 - (1) يحسب مبلغ الدفع على أساس القسمة من رقم الأعمال الخاضع للرسم أو الإيرادات المهنية الخام، شهريا أو فصليا، حسب دورية الدفوعات، ويحدد وفقا للمواد من 218 إلى 220 مع تطبيق النسبة المعمول بها. 2 (2) فيما يخص المكلفين بالضريبة المذكورين في المقطع 2 من المادة 357 ، يتم الدفع الأول خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفترة التي فاق خلالها رقم الأعمال الخاضع للضريبة مبلغ 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة، أو 15.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية الخام، ويحسب على أساس مجموع رقم الأعمال الخاضع للرسم أو الإيرادات المهنية الخام المحققة خلال هذه الفترة، وتجري عمليات الدفع الموالية حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 359.
" І لمادة 359 (1) يجب أداء الحقوق لصندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة، كما هو محدد في المادة 223 ، وذلك خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية.
غير أنه، عندما يتراوح رقم الأعمال في السنة المالية السابقة بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 240.000 دج، أو بين 15.000 دج و 30.000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية، تتم الدفوعات المستحقة خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية الخام.
وفيما يخص المكلفين المذكورين في المقطع 2 من المادة 357 ، تتم عمليات الدفع حسب الشروط المحددة في هذه المادة، حالما يكون رقم أعمالهم المسقط على السنة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 240.000 دج أو يفوق هذا الحد، حسب الحالة، وتطبق نفس القواعد على المكلفين المذكورين أعلاه حالما تكون إيراداتهم المهنية المسقطة على السنة تتراوح بين 15.000 دج و 30.000 دج أو تفوق هذا الحد.
يرخص لوحدات مؤسسات البناء والأشغال العمومية ووحدات مؤسسات النقل أيا كان رقم أعمالها، أن تقوم بالدفوعات المستحقة خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي حصل أو حقق خلاله رقم الأعمال. 2 (2) يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :
الفترة التي تحقق خلالها رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية، الاسم واللقب واسم الشركة، والعنوان وطبيعة النشاط الممارس أو المهنة الممارسة ، ورقم تعريف المادة الرئيسية للضريبة المباشرة
- رقم بطاقة التعريف الجبائية
- طبيعة العمليات المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المحقق خلال الشهر أو الفصل أو المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الخاضعة للضريبة مبلغ رقم الأعمال المستفيد من التخفيض،
- النسبة المعتمدة لحساب الدفع
- مبلغ الدفع. 3 (3) حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة "لا شيء" وبيان أسباب عدم حصول الدفع، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة.
" المادة 360 : تطبق غرامة نسبتها %10% على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 ، الذين لم يودعوا الجدول الإشعاري بدفع الرسم ولم يدفعوا الحقوق المطابقة في الآجال المحددة .
ترفع العقوبة إلى نسبة 25 ، بعد أن ترسل إليهم الإدارة إعذارا برسالة موصى عليها مع وصل استلام لتسوية وضعيتهم في أجل شهر واحد.
يمكن أن يترتب عن عدم إيداع الجدول الإشعاري في الآجال المقررة في المقطع 3 من المادة 359، تطبيق عقوبة قدرها 500 دج .
" المادة 361 : يطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 ، الذين لم يودعوا جدول الإشعار بدفع الرسم، بعد أن يوجه إليهم الإعذار المنصوص عليه في المادة السابقة.
يترتب عن فرض الضريبة تلقائيا إصدار سجل واجب الأداء فورا يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية، العقوبة المقدرة نسبتها 25 والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 360.
القسم الفرعي الثاني التسبيقات على الحساب
" المادة 362: يجوز الترخيص للمكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357 ، الذين يمارسون منذ سنة على الأقل نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك بأن يؤدوا الرسم بطلب منهم وفقا لنظام التسبيقات على الحساب.
يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان فرض الضريبة، قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فيه السنة المالية، عندما تكون هذه الأخيرة غير متطابقة مع السنة المدنية.
يصح هذا الاختيار، بالنسبة لمجمل السنة المالية، إلا إذا حصل تنازل أو توقف، وإذا لم يبادر بنقض هذا الاختيار صراحة، في ظرف الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، فيجدد بالتمديد الضمني.
" المادة 363 - (1) فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين اختاروا نظام التسبيقات على الحساب، يكون كل مدفوع من المدفوعات الشهرية أو الفصلية المنصوص عليها في المادة 358 ، مساويا حسب الحالة، الجزء من إثني عشر أو ربع (1/4) مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة المالية الأخيرة التي انقضى فيها أجل إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 224.
غير أنه، إذا تعلق الأمر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة أو تفوقها ، تحسب التسبيقات على أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة إثني عشر (12) شهرا ويجبر مبلغ كل تسبيقة إلى الدينار الأدنى. 2 (2) يبلغ مفتش الضرائب كل سنة المكلف بالضريبة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 362، المبلغ المحدد طبقا لأحكام المقطع 1 من هذه المادة، المتعلق بالمدفوعات الشهرية أو الفصلية المطلوب أداؤها حتى التبليغ الموالي.
غير أنه فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الأول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة باختيار أول في اليوم الأخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعها حسب رقم الأعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الأخيرة التي فرضت عليها الضريبة.
(3) يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 359-1 ، بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 359-2 يحمل عبارة "اختيار نظام التسبيقات على الحساب".
وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب، إما بيان الفترة المرجعية التي كانت أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الإجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسمة الواجب تحصيلها المحددة في المقطع 1 ، وإما بيان التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المفتش. 4 (4) يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها بعنوان سنة مالية يساوي أو يفوق المبلغ الإجمالي للرسم الذي سيكون في النهاية على ذمته عن هذه السنة، أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع للمفتش والقابض المختصين قبل موعد وجوب تحصيل الأداء اللاحق.
وإذا ثبت فيما بعد، أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحقة فعلا بقدر يفوق العشر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 360 و 361 ، حسب نفس الشروط على المبالغ التي لم يتم دفعها في المواعيد المحددة. 5 (5) إذا لم يتم الدفع الكلي لأحد التسبيقات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 في المواعيد، تطبق العقوبات الواردة في المادتين 360 و 361 ، على المبالغ غير المسددة.
"المادة 364 - (1) يصفي المكلف بالضريبة الرسم، وتدفع الحقوق المطابقة له، بعد خصم التسبيقات المسددة، وذلك من دون سابق إنذار وفي أجل شهر بعد ختم السنة المالية.
غير أنه في حالة التنازل أو توقف المؤسسة، يكون الأجل المتاح لإجراء هذه التصفية هو الأجل المحدد في المقطع 2 من المادة 229 يرفق دفع باقي التصفية بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 359-2 يتضمن بيانا جليا لمبلغ التسبيقات الشهرية أو الفصلية، المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالية.
وإذا لم يتم الدفع الكلي لهذا الرصيد الباقي في الأجل المذكور أعلاه ، تطبق العقوبات الواردة في المادتين 360 و 361 على المبالغ التي لم يتم دفعها .
وإذا نتج عند التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلا، يخصم الفائض المعاين على الأداءات اللاحقة أو يتم إرجاعه. 2 (2) تتم تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم كل سنة حسب الشروط المحددة في المواد من 219 الى 223.
القسم الفرعي الثالث النظام الجزافي " І لمادة 365 : يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي الوارد في المادة 221-1، الرسم حسب الشروط الآتية :
- النظام الجزافي المتفق عليه حسب الأحكام الواردة في المادتين 15 و 16.
- يدفع الرسم بالربع (1/4) كل ثلاثة أشهر، قبل آخر يوم من كل فصل مدني. عندما ينقضي الفصل في يوم ، عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل يليه.
يستمر المكلف بالضريبة في تسديد الرسم على أساس النظام الجزافي السابق في غضون المدة التي تسبق الإشعار بالنظام الجزافي".