الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تعدل الفقرة الخامسة من المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 354 : تصبح الضرائب المباشرة والحصائل والرسوم المماثلة المذكورة ( بدون تغيير حتى).
إلا إذا قام المكلف بتعريف مسند الموطنه الجديد.
غير أن الإصدار التكميلي أو الإضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يصبح واجب التحصيل اعتبارا من اليوم الثلاثين (30) بعد تاريخ إدراجه في التحصيل، غير أن الإصدارات التكميلية والإضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو عن عدمها تكون واجبة التحصيل بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ وفي حالة التنازل الباقي بدون تغيير ) ..................