الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدل المادة 346 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 346-1 : يمكن قابضي الضرائب، أن يطلبوا ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل، إقرار الحصص غير القابلة للتحصيل عديمة القيمة.
تحدد أسباب عدم قابلية التحصيل ومبرراتها عن طريق التنظيم.
إن الإدراج في حكم عديم القيمة لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته ولكنه لا يبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودتهم بمسعى القسر ، إذا أيسروا من جديد ، طالما لم يتم التقادم .
تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى المدير الولائي للضرائب حسب الكيفيات، ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 402 من هذا القانون.
2 - عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل، تعتبر الحصص التي لم تحصل في حكم الملغاة.
3 - ...... (بدون تغيير) يعود حكم الإلغاء الى المدير الولائي للضرائب".