أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 2
10 : تعفى عمليات التنازل التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة، من كل رسوم التسجيل والطابع، كما لا تخضع أيضا لهذه الرسوم :
1 - المزايا المترتبة عن منح العمال أسهما مجانا.
2 - فوائض القيمة المحققة عند التنازل عن الأصول.