الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية في الخزينة
المادة 2
يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن ينقلوا اعتمادات بين قطاعين، بمقتضى قرار يتخذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا على القطاعات المعنية، بشرط ألا يتجاوز هذا النقل في السنة المالية 1996 مبلغا نسبته عشرون بالمائة (20) من مبلغ القطاع الأقل تخصيصا.
ولا يمكن بأي حال، أن يؤدي النقل المذكور في الفقرة السابقة، إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين يقل عن نسبة ثمانين بالمائة (80) من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى قرار توزيع الاعتمادات لصالح الولاية المعنية.
ويجب على الولاة، أن يسارعوا إلى إعلام الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية ومندوب التخطيط وكذلك المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات.
غير أنه يمكن أن يبين بدقة في قرار توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا الأمر، تعيين القطاعات التي قد لا تقبل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه.