أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 28
تعدل وتتمم المادة 302-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي :
" المادة 302-3 : تجتمع اللجنة ................ (بدون تغيير حتى) تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو موكليهم لسماع أقوالهم.
ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة (الباقي بدون تغيير .".. " .