أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تعدل المادة 281-10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 281-10: يجب على الخاضعين للضريبة، أن يكتتبوا كل أربع (4) سنوات حتى 31 مارس من السنة الرابعة كآخر أجل، تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التي يتبعها مقر سكناهم".