أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعوض مراجع المواد 219 مكرر، و 220 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234-1 و 234-2 و 234-3 و 235 و 236 و 237 و 238 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمواد 220 و 13-1 و 138-1 و و 219 و 222 و 223 و 224-1 و 224-3 و 224-4 و 225-1 و 226 و 227 و 229 من نفس القانون .217