الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 220
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على
1- الموارد العادية 1-1 الايرادات الجبائية 001-201 حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 حاصل التسجيل والطابع. 003-201 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة. 005 – 201 حاصل الجمارك ...
المجموع الفرعي (1) 1-2 الإيرادات العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007 – 201 الحواصل المختلفة لليمزانية 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1-3 الإيرادات الاستثنائية 012-201 إيرادات استثنائية المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات الميزانية العامة للدولة لسنة 1996 بآلاف ( دج ) 58.200.000 8.600.000 110.600.000 25.400.000 92.900.000 295.700.000 4.500.000 5.500.000 10.000.000 33.400.000 33.400.000 339.100.000 410.100.000 749.200.000 9 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول " ب توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
الشؤون الخارجية.
الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري العدل المالية إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الصناعة والطاقة المجاهدين الاتصال ......
التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة .........
التجهيز والتهيئة العمرانية السكن الصحة والسكان.
الشبيبة والرياضة التكوين المهني الثقافة الشؤون الدينية العمل والحماية الاجتماعية البريد والمواصلات النقل التجارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام 1996، حسب كل دائرة وزارية المبلغ (بآلاف دج) 1.165.915 1.104.600 79.518.585 7.828.120 37.128.003 5.851.750 11.659.110 61.442 1.490.219 20.006.975 2.569.555 106.558.630 19.559.000 5.498.408 6.477.768 2.570.021 28.994.126 4.363.521 5.721.000 1.163.610 3.221.890 2.383.459 199.445 3.514.558 1.536.054 48.141 270.088 360.463.993 / 186.536.007 547.000.000 الجدول " ج "
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في القطاعات المحروقات .
الصناعات المصنعة.
المناجم والطاقة.
(منها الكهرباء الريفية الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن.
مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المخطط الوطني لسنة 1996 حسب القطاعات المبلغ (بآلاف دج) 1.000.000 ........... 6.800.000 ) 5.800.000 ( 28.000.000 2.800.000 31.900.000 22.900.000 8.800.000 12.800.000 39.000.000 19.500.000 المجموع الفرعي للاستثمارات 173.500.000 إعانات وتبعات التهيئة العمرانية.
تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز في الشلف .
نفقات برأسمال.
تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية. 124.400.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
تخفيض الفوائد الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة النفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها المجموع 1.500.000 1.800.000 400.000 الفرعي للعمليات برأسمال 128.100.000 المجموع العام 301.600.000 و شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول . ه .
الحد الأقصى لنفقات صندوق تعويض الاسعار لسنة 1996 المنتوجات المدعمة 1 ب دعم الأسعار : 1 -- الحليب المبستر.
ب تعويض التكاليف الاستثنائية :
المبلغ بآلاف (دج) 2.200.000 1 تكاليف استثنائية ترتبط بمصاريف النقل الجوي لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. 300.000
2 - أعباء استثنائية ترتبط بمصاريف النقل البري بين الولايات التموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
3 - تكاليف صندوق تعويض الأسعار بعنوان السنوات 200.000 المالية السابقة. 5.600.000 مجموع النفقات 8.300.000 جدول خاص شبه الجباية لسنة 1996 ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للإيرادات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي :
المساعدة والتضامن :
أ - هيئات الضمان الاجتماعي
ب - هيئات الوقاية الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ثانيا تنظيم الأسواق :
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في قسنطينة.
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سطيف.
ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) عملا بالمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978، تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بمرسوم. 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1995 76.631.000 98.733.000 جدول خاص ( تابع ) الهيئات المستفيدة مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في الجزائر.
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في تيارت . . . . .
مؤسسات الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس.
ثالثا : مجالات مختلفة :
المؤسسات المينائية في :
عنابة.
سكيكدة .
بجاية.
الجزائر .
مستغانم أرزيو وهران الغزوات جيجل تنس الديوان الوطني للرصد الجوي.
مؤسسة تسيير خدمات المطارات في :
وهران قسنطينة عنابة.
الجزائر المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية.
أتاوى على استعمال منشآت الطرق.
المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية.
المركز الوطني للسجل التجاري.
الديوان الوطني للقياسة الشرعية.
الغرف الفلاحية.
مركز متابعة الإشهار .
المطبعة الرسمية 7، 9 13 المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تمديد تقديرات سنة 1995 60.757.000 96.694.000 84.000.000 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 56.000.000 52.500.000 37.500.000 22.500.000 240.000.000 1.218.000.000 291.750.000 9.993.000 1.704.900 6.300.000 141.000.000 3.000.000 عبد القادر بن مبارك الجزائر