الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
يلغى الباب الثالث من القسم الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ويعوض بالأحكام الآتية :
الباب الثالث الرسم على النشاط المهني القسم الأول مجال التطبيق
" المادة 217 : يستحق الرسم بصدد :
الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محلا مهنيا دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح غير التجارية.
- رقم أعمال يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، أو الضريبة على أرباح الشركات.
ويقصد برقم الأعمال، مبلغ الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه. غير أنه تستثنى العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها، من مجال تطبيق الرسم المذكور في هذه المادة.
وبالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال العمومية والبناء، يتكون رقم الأعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالية.
تجب تسوية الحقوق المستحقة على مجموع الأشغال على الأكثر عند تاريخ الاستلام المؤقت، باستثناء الديون لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
" المادة 218 : تطبق أحكام المادتين 13-1 و 138 فيما يخص إقرار أساس الرسم.
القسم الثاني أساس فرض الضريبة
" المادة 219 : مع مراعاة أحكام المواد 13-1 و 138-1 و 221 ، يؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الخام، أو رقم الأعمال المحقق خلال السنة، خارج الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم .
غير أنه يستفيد من تخفيض قدره 40% :
مبلغ عمليات البيع بالجملة، مبلغ عمليات البيع التي يقوم بها الوكلاء المرخص لهم بممارسة النشاطات طبقا للمادة 183 من قانون النقد والقرض،
- حماصو القهوة الذين يعيدون بيع إنتاجهم الخاص حسب شروط البيع بالتجزئة مبلغ عمليات البيع بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على أداء الخدمات، والمتعلقة بمنتجات يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن 50% من الضرائب غير المباشرة.
يستفيد من تخفيض قدره 60% :
- مبلغ عمليات البيع بالجملة التي تتعلق بمنتجات يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50% من الضرائب غير المباشرة.
وتعتبر مبيعات بالجملة لتطبيق هذا الحكم المبيعات المنجزة إما للتجار من أجل إعادة بيعها لمؤسسات أو مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة بنفس شروط السعر والكمية.
يستفيد من تخفيض قدره : 80 %80 من مبلغ عمليات بيع البنزين الممتاز والعادي بالتجزئة. 75 %75 من مبلغ عمليات بيع الغاز أويل بالتجزئة.
ويمنح تجار التجزئة الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء، تخفيضا بنسبة %25 من رقم الأعمال الخاضع للضريبة.
غير أنه لا يستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليين من الشروع في مباشرة النشاط، المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
" المادة 220 : لا يندرج ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 (1) مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل لحوم الخيل والإبل والماعز والغنم والبقر الطازجة والمثلجة والمجمدة.
(2) مبلغ المبيعات التي يقوم بها تجار يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة بالتجزئة والمتعلقة بذبائح الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة، التي أمروا بذبحها أو ذبحوها بأنفسهم. 3 (3) مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تشمل التبغ والكبريت. 4 (4) مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز وكذلك مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل الدقيق القابل للاختبار والسميد. 5 (5) مبلغ عمليات البيع الخاصة بالحليب. 6 (6) رقم الأعمال الذي لا يفوق مبلغ ثمانين ألف دينار (80.000 دج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع والمواد واللوازم والسلع، إما لأخذها أو استهلاكها في عين المكان، أو لا يفوق خمسين ألف دينار (50.000 دج) إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الآخرين الذين يقدمون خدمات.
يتعين على الأشخاص الطبيعيين للاستفادة من هذا الإعفاء، أن يمارسوا نشاطهم وحدهم دون مساهمة شخص آخر. 7 (7) مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من ميزانية الدولة والمستفيدة من التعويض. 8 (8) مبلغ عمليات البيع والتسليم والسمسرة التي تشمل مواد أو سلع موجهة مباشرة للتصدير.
" المادة 221 - (1 (1) مع مراعاة أحكام المادتين 13-1 و 138-1 ، يقدر رقم الأعمال الخاضع للضريبة تقديرا جزافيا بالنسبة إلى المكلفين بالضريبة الذين لا يفوق رقم أعمالهم السنوي الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 15-1 ، ضمن الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16.
(2) وفيما يخص المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة خارج الجزائر أو المراقبة لها ، تراعى التغييرات المدرجة عند الاقتضاء، على أرقام أعمالها العادية لتصحيح أرقام الأعمال التي سجلتها محاسبتها. ويعتمد نفس الإجراء، بالنسبة لمؤسسات خاضعة لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات تراقب بدورها مؤسسات أخرى توجد خارج الجزائر.
وفي غياب عناصر دقيقة لإجراء التصحيحات المذكورة في الفقرة السابقة، تحدد أرقام الأعمال الخاضعة للضريبة بمقارنتها مع أرقام أعمال المؤسسات المماثلة المستغلة استغلالا عاديا.
القسم الثالث حساب الرسم
" المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يأتي :
المعدلات الرسم على النشاط المهني حصة الولاية حصة البلدية الصندوق المشترك للجماعات المجموع المحلية المعدل العام 0,75 % 1,66 % 0,14 % 2,55 % القسم الرابع الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها
" المادة 223-1 ) يؤسس الرسم كما يأتي :
- باسم المستفيدين من الإيرادات الخاضعة للضريبة، حسب مكان ممارسة المهنة أو باسم المؤسسة الرئيسية عند الاقتضاء.
- باسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال الذي تحققه كل مؤسسة فرعية من مؤسساتها الفرعية أو وحدة من وحداتها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها. 2 (2) يؤسس الرسم في الشركات، مهما كان شكلها، على غرار مجموعات الشركات بالمساهمة باسم الشركة أو المجموعة.
القسم الخامس التصريحات " І لمادة 224 1 (1) يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم، أن يكتتب كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي يتبعه، مكان فرض الرسم، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحقق أو الإيرادات المهنية الإجمالية، حسب الحالة، في الفترة الخاضعة للرسم، وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المذكورة في المواد 11، 15، 18 و 151 أو تلك المذكورة في المادة 27.
يجب أن يبين التصريح بوضوح، جزء رقم الأعمال الذي قد يستفيد التخفيض، عند تطبيق أحكام المادة 219 وفيما يخص العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة، كما حددتها المادة 219 ، يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون :
رقم التعريف الجبائي رقم المادة الخاضعة للضريبة
- الاسم واللقب أو الاسم التجاري
- العنوان مبلغ عمليات البيع المحققة رقم التسجيل في السجل التجاري.
يجب أن يودع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي. : 2 (2) يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح عن كل مؤسسة فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها. 3 (3) يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق تصريحاتهم عند كل طلب من مفتش الضرائب. 4 (4) وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمماثلين، الذين يمارسون مهنة تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة أرباح المهن غير التجارية، وفي حالة تعدد المؤسسات، يصرح بالرسم ويؤسس في مكان وجود المؤسسة الرئيسية.
" المادة 225 : تدقق التصريحات ويمكن أن تصحح حسب الشروط المحددة في المادة 187.
يمكن أن تكون تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يرفقون الوثائق المحاسبية والإثباتات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 224، محل تصحيح تلقائي، مع مراعاة الفقرة 7 من المادة 187.
تسري أحكام المادتين 189 و 190 لتأسيس الرسم.
القسم السادس الزيادات والغرامات الجبائية
" المادة 226 : تفرض على المكلف بالضريبة، الذي لم يكتتب تصريحه في الأجل المحدد في المادة 224 أو الذي لم يدعم تصريحه بالوثائق أو المعلومات أو الإثباتات المذكورة في المادة المشار اليها الضريبة تلقائيا، وتطبق عليه العقوبات المترتبة عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 192 ، الفقرتين 1 و 2 منها.
" المادة 227 : تطبق الزيادات المذكورة في المادة 193 على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على النشاط المهني ضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات.
وفضلا عن ذلك ودون المساس بالغرامات المذكورة في المادة أدناه، يترتب عن عدم تقديم الجدول المذكور في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 224 فقدان التخفيض المذكور في المادة 219.
" المادة 228 (1) يمكن أن يترتب عن الأخطاء والإغفالات وعدم الصحة في المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن المذكورة في المادة 224 ، تطبيق غرامة جبائية من 10 دج الى 100 دج يتعرضون لها كل مرة ثبتت فيها أخطاء وإغفالات وعدم الصحة في المعلومات المطلوبة.
(2) دون المساس بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 303 من هذا القانون يعاقب بغرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج كل من قام بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن بمناورات للتملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة.
وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة وفق شروط البيع بالجملة كما هو مبين في الجدول المفصل الخاص بالزبائن ، معلومات غير صحيحة تخل بعملية مراقبة التصريحات الجبائية التي يكتتبها هؤلاء الزبائن.
(3) يتعين على المؤسسات المذكورة في المادتين 13-1 و 138 أن تكتتب مع تقديم التصريح السنوي المتعلق بالرسم الجدول المفصل الخاص بالزبائن المذكور في المادة 224 عن كل وحدة من وحداتها أو مؤسسة من مؤسساتها الفرعية. :
يترتب عن عدم تقديم هذا الجدول في الآجال المقررة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 226 و 227 ، فضلا عن الغرامات المذكورة في الفقرتين 1 و 2.
القسم السابع التنازل أو التوقف عن النشاط
" المادة 229 - (1) في حالة التنازل عن النشاط أو توقفه كليا أو جزئيا، يؤسس الرسم المستحق فورا على رقم الأعمال أو الإيرادات التي لم تخضع بعد للرسم، بما فيها الديون المكتسبة وغير المحصلة.
(2) يتعين على المكلفين بالضريبة، أن يرسلوا إلى المفتش في أجل العشرة (10) أيام المذكورة في المادتين 1-132 و 195 التصريح المنصوص عليه في المادة 224 ، زيادة على المعلومات المذكورة في هاتين المادتين.
وإذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المذكور أعلاه، وإذا طلب منه تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمها في العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ استلام الإشعار المرسل إليه لهذا الغرض، يحدد مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات الخاضعة للضريبة تلقائيا. وتطبق زيادة بنسبة 25% على الرسم.
وفي حالة وجود نقائص في التصريح أو عدم صحة الوثائق والمعلومات أو الإثباتات المقدمة، يزاد على الرسم حسبما تنص عليه المادة 227
3 ) تستحق الحصص المؤسسة حسب الشروط المذكورة في هذه المادة، فورا في مجموعها.
في حالة التنازل بمقابل، يمكن أن يكون المتنازل له أو خلف المكلف بالضريبة مسؤولا بالتضامن مع المتنازل أو السلف، حسب الحالة، ووفق نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي.
(4) تطبق أحكام المقطع 5 ، الفقرة الأولى منه والمقطع 6 من المادة 196 أو المقطع 4 من المادة 132-5 حسب الحالة، لتأسيس الرسم.
القسم الثامن أحكام مختلفة
" المادة 230 : عندما توسع مؤسسة صناعية وتجارية نشاطها لتشمل عمليات غير تجارية ماعدا النشاطات الفلاحية، يخضع المبلغ الإجمالي لأرقام الأعمال والإيرادات المتعلقة بهذه العمليات الذي يعتبر ناتجا عن نشاط صناعي و تجاري للرسم حسب القواعد الخاصة بهذا النشاط .
" المادة 231 : تحصل الزيادات المذكورة في المواد 226 و 227 و 229-2 لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية".