أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 216
يدفع حاصل عملية قمع مخالفة التنظيم الخاص بالأسعار إلى ميزانية الدولة.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.