الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 214
تستفيد الاستثمارات ذات المنفعة العامة والمنجزة في التاج الثاني في الجنوب : بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية، والنعامة، والأغواط، والوادي وكذا البلديات التابعة لولايتي بسكرة والجلفة :
بلديات ولاية ولاية بسكرة : أولاد ساسي، أولاد حركات سيدي خالد، أولاد جلال ، أولاد رحمة، الدوسن، ليوة، مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش، الحوش الفيض عين ناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز ، فوغالة، الغروس ، بلديات ولاية الجلفة : أم العظام ، قطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، مجبر، عين الإبل، تادميت، دويس، عين الشهداء، الإدريسية، بن يعقوب، زكار، تخفيضا في معدل الفائدة على القروض البنكية الممنوحة في هذا الصدد.
تحدد قائمة النشاطات ذات المنفعة العامة وكذا مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم .