أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 211
يرخص للخزينة العمومية أن تمنح الموظفين قروضا بدون فائدة في حدود مبلغ أقصاه ثمانمائة مليون دينار جزائري ( 800.000.000 دج لشراء سيارات.