أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تعدل المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 211 : يحصل مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق المعدلات المبينة أدناه على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة :
- المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية ........ 6
- المعاشات والربوع العمرية ..... 1%".