أمر رقم 95-27
· ج.ر عدد 82 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-27 مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر (استدراك). سنة 1995 ، يتضمن قانون المالية لسنة 1996 17
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 208
يرخص للخزينة العمومية أن تمنح في سنة 1996، قروضا في حدود ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) لتمويل الاستثمارات التي كانت قيد الإنجاز حتى 31 ديسمبر سنة 1988 لدى المؤسسات العمومية المحلية والمتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الانجاز.